الشيخ المفيد
283
المقنعة
والأموال ، وتجارات ( 1 ) نعلم أن حقك فيها ثابت ، وأنا عن ذلك مقصرون ( 2 ) . فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما أنصفناكم ما أنصفناكم ( 3 ) إن كلفناكم ذلك اليوم ( 4 ) . وسئل عليه السلام عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ، ثم أراد التوبة من ذلك ، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام ؟ فقال : يخرج منه الخمس ، وقد طاب ، إن ( 5 ) الله تعالى طهر الأموال بالخمس ( 6 ) . وسئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما يجب ( 7 ) فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما يجب ( 8 ) فيه الزكاة فلا خمس فيه ( 9 ) . وسئل الصادق عليه السلام عن مقدار ما يجب فيه الخمس مما يخرج من البحر كاللؤلؤ ، والياقوت ، والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ( 10 ) . وقال : الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس ( 11 ) . وقال : في العنبر الخمس ( 12 ) . وروى محمد بن يزيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض
--> ( 1 ) في ألف ، " والتجارات " . ( 2 ) في نسخة من ز : " مقصورون " . ( 3 ) في و : " وما أنصفناكم " وفي ب ، و ، ز : " ما أنصفناكم " مرة . ( 4 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 74 من أبواب الأنفال ، ح 6 ، ص 380 . ( 5 ) في ألف : " لأن " . ( 6 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 ، ص 353 مع تفاوت . ( 7 ) في ج ، د : " تجب " . ( 8 ) في ألف : " تجب " . ( 9 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 ، ص 346 نقلا عن الكتاب . ( 10 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 ، ص 343 مع تفاوت . ( 11 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 ، ص 352 نقلا عن الكتاب . ( 12 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 3 ، ص 347 نقلا عن الكتاب .